أحدها : ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن سليمان الديلمي «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال : آية ثمّ ذكر سببها ، إلى أن قال قلت : فاذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : صلّ صلاة الكسوف ...» الحديث وروى مثله في العلل بطريق آخر عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

ولكن السند ضعيف في الطريقين ، لعدم ثبوت وثاقة سليمان ولا ابنه محمد بل قال النجاشي : إنّه غال كذاب ، وكذلك ابنه محمد ، لا يعمل بما انفردا به (٢).

على أنّ في الطريق الثاني أحمد بن محمّد بن يحيى ، ولم تثبت وثاقته ، وكذا إبراهيم بن إسحاق. ودعوى الانجبار كما ترى.

ثانيهما : ما رواه الصدوق أيضاً بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام «قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فاذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت ، واحتسب بما مضى» (٣) ، فإنّ الزلزلة من أهمّ هذه الآيات ، والخوف الحاصل في موردها أعظم ، فيشملها قوله : «أو بعض هذه الآيات».

غير أنّ المحقّق الهمداني قدس‌سره ناقش في الدلالة ، نظراً إلى كونها مسوقة لبيان حكم آخر (٤) وهو تقديم الفريضة عليها لدى المزاحمة.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٨٦ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٧ علل الشرائع : ٥٥٦ / ٧.

(٢) لاحظ معجم الأُستاذ ٩ : ٢٨٦ / ٥٤٨١ ، ٥٥٣٦. لكنّ النجاشي (في رجاله : ١٨٢ / ٤٨٢) نسبه إلى قائل مجهول ، ومثله لا يصلح لمعارضة التوثيق المستفاد من وقوعه في تفسير القمّي. اللهم إلّا أنّ يكون قوله : لا يعمل بما انفردا به ، من كلام النجاشي نفسه ، فليلاحظ.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٩١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٠.

(٤) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٧٨ السطر ١٢.

۳۱۴۱