بعد الإفاقة من الإغماء ليس ممّا غلب الله عليه (١). فليس هو من مصاديق هذه الكلّية.

وارتكاب التأويل بالالتزام بالحذف والتقدير فيقال : إنّ كلّ ما غلب الله عليه أداءً فالله أولى بالعذر قضاءً ، ممّا لا شاهد عليه ولا قرينة تقتضيه ، وإن كانت الدلالة على الملازمة حينئذ تامّة.

والظاهر أنّ الصحيحة ناظرة إلى بيان حكمين لموضوعين ، أحدهما : سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر ، والآخر : سقوط الأداء حال العذر لكونه ممّا غلب الله عليه. فالكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة وهي قوله عليه‌السلام : «كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» بمنزلة العلّة لحكم آخر وهو سقوط الأداء حال العذر دون الحكم المذكور في صدر الرواية ، إذ لا يرتبط التعليل بذلك كما عرفت (٢).

وعليه فلا شك في سقوط الأداء في النوم المستوعب لأجل الكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة ، وأمّا القضاء الذي هو المبحوث عنه في المقام فلا تدلّ الصحيحة على نفيه إلّا بالتأويل الذي لا يصار إليه مع عدم وجود الشاهد عليه.

٢ ما رواه الصدوق رحمه‌الله بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام في حديث «قال : وكذلك كلّ ما غلب الله عليه ، مثل الذي يغمى عليه في يوم وليلة ، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه‌السلام : كلّ ما غلب الله على العبد فهو أعذر له» (٣).

__________________

(١) نعم ، ولكنّ الفوت الذي هو الموضوع للقضاء مصداق له فلا يستتبع الحكم ، ومنه تعرف عدم الحاجة إلى التأويل الآتي ، وسيجي‌ء نظيره عند التعرّض لصحيح مرازم في المسألة الرابعة عشرة.

(٢) وقد عرفت ما فيه.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٠ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٧ ، علل الشرائع : ٢٧١.

۳۱۴۱