مسلم وإن كانا من الأجلّاء إلّا أنّ طريق الصدوق إلى كلّ منهما ضعيف كما عرفت قريباً (١)

وبعد الإغماض عن معارضتها بالصحيحة المتقدّمة الناصّة على وجوب البدأة بالفريضة ، أنّ الدليل قد قام على عدم وجوب تقديم صلاة الآية على الفريضة وجواز العكس كما ستعرف. ومعه لا يبقى لهذه الرواية ظهور في الوجوب ، فهذان القولان ساقطان.

وأمّا قول المشهور من جواز تقديم صلاة الآية فيستفاد من صحيح محمّد ابن مسلم قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها ، قلت : فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيّتهما نبدأ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح» (٢).

وذلك لأن السؤال إنّما هو عن جواز الشروع في صلاة الآية عند خشية فوات الفريضة ، والجواب متعرّض لحكم من كان قد شرع فيها ثمّ تخوّف فوت الفريضة ، فلا يكون الجواب مطابقاً للسؤال ، إلّا أنّ الإمام عليه‌السلام كأنّه أراد التنبيه على أنّه فيما إذا كان قد شرع في صلاة الآية يقطعها عند تخوّف فوات الفريضة فيأتي بها ثمّ يعود إلى تلك ، ليعرف حكم هذا الفرض تفضّلاً منه.

ويستنتج من ذلك حكم مورد السؤال من جهة الأولوية ، فإنّ مقتضاها عدم جواز الدخول فيها إذا خشي الفوت ، فيدلّ بالمفهوم على أنّه في فرض

__________________

(١) [الذي تقدّم قريباً أي في ص ٤٦ هو طريقه إلى الفضيل ومحمد بن مسلم ، ومع ذلك فطريقه إلى بريد ومحمد بن مسلم ضعيف ، لضعف طريقه إلى محمد بن مسلم وجهالة طريقه إلى بريد].

(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٠ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٢.

۳۱۴۱