بينهما إذ المفروض سعة الوقت ، ومقتضاها جواز تقديم أيّهما شاء.
وأمّا في فرض ضيق الوقت عن الإتيان بهما فيه معاً فلأهمّية اليومية على ما يستفاد ممّا ورد من عدم سقوط الصلاة بحال (١) فتقدّم لدى المزاحمة لا محالة.
وأمّا في صورة ضيق وقت خصوص اليومية فالتقديم فيها أظهر ، فإنّه في الفرض السابق الذي كان وقت الآية أيضاً مضيّقاً حكمنا بتقديم اليومية من جهة الأهمّية ، فما ظنّك بما إذا كان وقت الآية موسّعاً.
وأمّا في فرض ضيق وقت الآية فقط فلعدم التزاحم بين الموسّع والمضيّق هذا.
مضافاً إلى أنّه قد دلّت الروايات الخاصّة على حكم الصورة الأُولى وهي سعة الوقت لهما بل وكذا الثالثة ، أعني ضيق وقت اليومية خاصّة.
ولكن مع ذلك فقد ذهب جمع كالصدوقين (٢) والشيخ (٣) وابني حمزة (٤) والبراج (٥) والشهيد (٦) إلى وجوب تقديم الفريضة حتّى في سعة الوقت لهما. كما أنّه نسب إلى بعض كابن أبي عقيل (٧) والآبي (٨) والحلّي (٩) القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف ولو في السعة لهما.
أمّا القائلون بتقديم الفريضة فقد استدلّوا بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ذيل ح ١٥٣٤ ، المقنع : ١٤٣ ، وحكاه عنهما في المختلف ٢ : ٢٩٧ المسألة ١٨٢ ، فقه الرضا : ١٣٥.
(٣) النهاية : ١٣٧.
(٤) الوسيلة : ١١٢.
(٥) المهذّب ١ : ١٢٥.
(٦) لاحظ الذكرى ٤ : ٢٢٣ ، الدروس ١ : ١٩٥ ، البيان : ٢٠٨.
(٧) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٩٧ المسألة ١٨٢.
(٨) كشف الرموز ١ : ١٩١.
(٩) السرائر ١ : ٣٢٣.