يقتضيه التشبيه في قوله : كما فاتته ، الناظر إلى المماثلة من حيث القصر والتمام.
وأيّده المحقّق الهمداني قدسسره (١) بأنّ الفريضة قد وقعت في قبال صلاة الآيات في أخبار الكسوف والخسوف (٢).
لكن الظاهر أنّ دعوى الانصراف كالتأييد في غير محلّها ، فانّ للفريضة إطلاقين : أحدهما خصوص ما فرضه الله في كتابه ، الثاني : مطلق الفرض ولو ثبت بالسنة ، في قبال التطوّع. وأكثر إطلاقها في لسان الأخبار إنّما هو بالمعنى الثاني ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في مورد التأييد ، حيث إنّ وقوع المقابلة بينها وبين صلاة الآيات قرينة على إرادة اليومية منها التي هي فرض ثابت بالكتاب ، وإلّا فالغالب إطلاقها في قبال التطوّع كما عرفت ، بل قد أُطلق لفظ الفريضة على نفس صلاة الآيات في كثير من الأخبار (٣).
فدعوى الانصراف ساقطة ، ولا قصور في العموم في شموله للمقام ، لكن الشأن في ثبوت العموم في حدّ نفسه ، فانّ هذه الرواية لم تثبت من طرقنا ، بل ولا من طرق العامة كما قيل ، نعم اشتهر هذا المضمون في ألسنة الفقهاء ، فغايته أنّها رواية مرسلة لا يعتدّ بها.
الرابع : الاستصحاب. وفيه : مضافاً إلى عدم حجيّته في الشبهات الحكمية أنّ هذا الواجب من الموقتات كما مرّ ، ومقتضاه سقوط التكليف بانقضاء الوقت ، وبعد ذلك يشك في حدوث تكليف جديد ، والمرجع في مثله أصالة البراءة دون الاستصحاب.
الخامس : وهو العمدة التمسّك بإطلاق صحيح زرارة : «عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ...» إلخ (٤) ، فانّ المذكور فيها لفظ الصلاة
__________________
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) ٤٨٢ السطر ٢٩.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٠ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٨٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٥٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.