أحدها : أنّ وجود السبب وتحقّق الآية كما يقتضي الأداء يستوجب القضاء أيضاً.

وهذا الوجه ظاهر الضعف ، لأنّا إن بنينا على أنّ هذه الصلاة من الموقتات كما هو الصحيح بالمعنى المتقدّم (١) إمّا من حين الآية أو في الزمان المتصل بها كما في الزلزلة فلا شكّ في سقوط الوجوب بانقضاء الوقت ، لأنّ مقتضى التوقيت محدودية التكليف بزمان خاص ، فيرتفع بارتفاعه لا محالة ، فيحتاج القضاء إلى دليل آخر غير الدليل الأوّل المتكفّل للأداء ، لقصوره عن التعرّض لذلك كما هو ظاهر.

وإن بنينا على عدم التوقيت فمجرّد السبب وإن كان كافياً لكنّه حينئذ أداء ما دام العمر ، فلا موضوع للقضاء أصلاً ، لتقوّمه بالتوقيت المنفي حسب الفرض.

الثاني : عدم القول بالفصل ، فانّ كلّ من قال بوجوب القضاء عند الاحتراق إذا كان جزئياً قال به في سائر الآيات أيضاً. فالتفكيك قول بالفصل ، وهو خرق للإجماع المركّب. ومن أجل هذا ذكر المحقّق الهمداني قدس‌سره أنّ الوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط (٢).

وفيه : أنّ غايته أنّه لم يوجد هناك خلاف في الخارج ، ولم يكن قائل بالفصل وليس هذا من الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام ، بل أقصاه أنّ القضاء هنا هو المشهور ، ولا حجية للشهرة.

الثالث : عموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (٣) الشامل بإطلاقه لصلاة الآيات.

وأجاب عنه في المدارك بانصراف الفريضة إلى خصوص اليومية (٤) كما قد

__________________

(١) في ص ٢٢.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٨٣ السطر ١١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.

(٤) المدارك ٤ : ١٣٤.

۳۱۴۱