ولعدم وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير في الثانية ، فلا تصلحان للمعارضة مع النصوص السابقة. ومع التسليم فيمكن الجمع بينهما ، لوجود شاهد الجمع كما ستعرف ، هذا كلّه في أصل وجوب القضاء.

وأمّا بالنسبة إلى خصوصيات المكلّف فقد يكون عالماً في الوقت فلم يصلّ عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر ، وقد يكون جاهلاً.

أمّا في فرض العلم فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء لموثّقة عمّار «... وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» (١). رواها في الوسائل عن الشيخ بطريقين (٢) ، في أحدهما ضعف لمكان علي بن خالد ، فإنّه كان زيدياً ثم عدل إلى الحقّ ، ولم يرد فيه مدح ولا توثيق. وأمّا الطريق الآخر فصحيح ، لصحّة إسناد الشيخ إلى عمّار (٣) فتصبح الرواية موثّقة ، هذا من حيث السند.

وأمّا الدلالة فموردها وإن كان غلبة النوم إلّا أنّه يتعدّى إلى العصيان والنسيان ، إمّا من جهة الأولوية في الأوّل والقطع بعدم الفرق بين الثاني وبين النوم ، فلا خصوصية فيه وإنّما ذكر مثالاً لمطلق العذر. أو من جهة استفادة التعدّي من نفس الرواية ، وذلك لمكان التفريع في قوله عليه‌السلام : «فلم تصلّ» ، إذ لو كان العطف بالواو لأمكن احتمال أن يكون لغلبة النوم خصوصية في وجوب القضاء ، وأنّ الحكم مترتّب على مجموع الأمرين من النوم وترك الصلاة في الوقت ، لكنّ التفريع بالفاء يدفع الاحتمال ، ويوجب قوة الظهور في أنّ تمام الموضوع لوجوب القضاء إنّما هو مطلق ترك الصلاة.

وإنّما ذكرت غلبة النوم توطئة ومقدمة لذلك ، لا لخصوصية فيها ، فكأنّه عليه‌السلام قال : إن أعلمك أحد فلم تصلّ. والنوم من أحد الأسباب لترك الصلاة ، من دون دخالته في تعلّق الحكم.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٥٠١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١٠.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠.

(٣) الفهرست : ١١٧ / ٥١٥.

۳۱۴۱