[١٧٥٥] مسألة ٣ : يستحب في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت (١) فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
والمندوبة ، فانّ مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» (١) أو بطهور (٢) وما دلّ على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل (٣) وغير ذلك من سائر الأدلّة ظاهر في اعتبار هذه الأُمور في طبيعي الصلاة بما هي صلاة ، الشاملة لليومية والآيات وغيرهما.
ولو فرض في مورد عدم الإطلاق كما لو كان السؤال عن صلاة الغداة أو الظهر مثلاً فيكفينا في التعدّي إلى المقام الإطلاق المقامي ، فانّ السكوت في مقام البيان يقتضي بحسب المتفاهم العرفي الاتّكال في بيان الخصوصيات على ما هو مذكور في اليومية إلّا ما خرج بالدليل كتعدد الركوعات في هذه الصلاة ، فعدم البيان كاشف عرفاً عن الاتحاد في جميع الخصوصيات ، وأنّها مترتّبة على اليومية بما أنّها صلاة لا بما أنّها صلاة خاصة.
ومن هنا نبّهوا عليهمالسلام على عدم اعتبار الطهارة في صلاة الأموات وأنّها من خصوصيات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود غير المنطبقة عليها. فلو لم تكن تلك الأُمور معتبرة في صلاة الآيات كان عليهم البيان كما بيّنوا في صلاة الأموات.
(١) كما تدلّ عليه جملة من النصوص كصحاح زرارة والرهط والحلبي المتقدّمات (٤). وأمّا الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٠٠ / أبواب القبلة ب ٢ ح ٩.
(٢) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٩٤ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٦ ، ١ ، ٧ [لكن الأخيرة لم تشتمل على ما يدلّ على ذلك].