نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة (١) فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع (٢).
ثمّ لم تتعرّض له حتّى فيما قبل الركوع الأوّل مع كون وجوبه حينئذ مقطوعاً به من غير نكير.
وقد استجوده صاحب الحدائق (١). وهو في محلّه ، مضافاً إلى ضعف الرواية للإرسال ، ولم تذكر في شيء من كتب الأخبار لا الوسائل ولا الوافي ولا البحار كما نبّه عليه المحدّث المزبور.
(١) بناءً على جوازه كما هو المشهور ، بل لم ينسب الخلاف إلّا إلى الشهيد في الألفية حيث حكم بلزوم تتميم السورة في الركوع الخامس والعاشر (٢). ولعلّه لأجل أنّ ذلك هو المنسبق من نصوص التفريق ، فانّ المستفاد من صحيحة الرهط وغيرها أنّ اللازم إمّا الإتيان بسورة كاملة لكل ركوع أو توزيعها بتمامها ، وأمّا توزيع بعضها فهو خارج عن منصرفها.
ويندفع : بأنّ إطلاقها غير قاصر الشمول لمثل ذلك ، سيما صحيحة الحلبي القاضية بالاجتزاء بنصف السورة لكل ركوع ، فإنّها صريحة في جواز التبعيض وعدم التكميل ، ضرورة أنّ تخصيص كلّ ركوع بالنصف يستلزم النقصان في الركوع الخامس بالوجدان وكذلك العاشر.
(٢) أمّا التتميم من محلّ القطع فيقتضيه الإطلاق في صحيحة زرارة ومحمّد ابن مسلم : «فأن نقصت من السور شيئاً فاقرأ من حيث نقصت» (٣).
وأمّا وجوب الحمد قبل ذلك فقد استقربه العلامة في التذكرة ، نظراً إلى أنّه قيام من سجود فوجبت فيه الفاتحة ، وإن احتمل العدم أيضاً ضعيفاً (٤). ولكن
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٣٣١.
(٢) الألفية والنفلية : ٧٤.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٤ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٦.
(٤) التذكرة ٤ : ١٧١.