وكذا في أصل وجوب القضاء (*) فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
السابق (١) ، وقد قلنا هناك : إنّ فوائت الميّت تكون موضوعاً لتوجيه الخطاب بالقضاء إلى الوليّ ، فهو المكلّف بالتفريغ ، ولا بدّ له من الإتيان بعمل يراه هو مصداقاً للتفريغ ويعدّ بنظره امتثالاً للخطاب المفروض ، فلا دخل لنظر الميّت في سقوط الخطاب المتوجّه إلى الوليّ.
فلو اختلفا في أجزاء الصلاة أو شرائطها اجتهاداً أو تقليداً كان المتّبع هو نظر الوليّ نفسه ، وعليه أن يعمل حسب وظيفته ، ولا أثر لنظر غيره. فحكمه قدسسره بمراعاة تكليف الميّت لعلّه عجيب.
وأعجب منه ما ذكره قدسسره بعد ذلك من كون الاعتبار في أصل وجوب القضاء أيضاً بنظر الميّت ، فلو اختلفا فيه اجتهاداً أو تقليداً كان المتّبع في وجوب القضاء على الوليّ هو رأي الميّت.
وهو كما ترى ممّا لا يمكننا المساعدة عليه بوجه ، فانّ موضوع الخطاب بالقضاء المتوجّه إلى الوليّ إنّما هو فوائت الميّت ، بحيث يصدق أنّ «عليه صلاة» (٢) كما مرّ ، والسبيل إلى تشخيص هذا الموضوع إنّما هو نظر من خوطب بالقضاء عنه وهو الوليّ ، دون غيره الأجنبي عن التكليف المذكور.
فمتى ما أحرز الوليّ وبأيّ مقدار أحرز تحقّق الموضوع وثبوت الفوت عن الميّت كان الخطاب المذكور فعلياً في حقّه وإن لم يكن كذلك أصلاً أو بذلك
__________________
(*) المتبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر.
(١) في ص ٢٤١ وما بعدها.
(٢) الوارد في صحيحة حفص المتقدّمة في ص ٢٦٤.