وقد يقال بالوجوب على كلّ منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما يشكّ في أكبرية غيره ، والأصل عدمه.

ويتوجّه عليه أوّلاً : أنّ عنوان الولد الأكبر وإن كان مذكوراً في كلمات الفقهاء ، لكنّه ليس موضوعاً للحكم في لسان الروايات ، وإنّما الموضوع فيها هو الأولى بالميراث ، أو أفضل أهل بيته كما عرفت. ولا أصل ينقّح به هذا الموضوع.

وثانياً : لو سلّمنا أنّ الموضوع هو الولد الأكبر فإنّما يتّجه تقرير الأصل لو كان مفهوم الأكبر مركّباً من جزأين : الولادة من الأب وعدم تولّد شخص آخر منه قبله ، فإنّه بعد ضمّ الجزء الثاني الثابت بالاستصحاب إلى الأوّل الثابت بالوجدان يلتئم الموضوع لا محالة ويثبت أنّه الأكبر ، فيجب عليه القضاء. لكنّه ليس كذلك جزماً ، فإنّ الأكبريّة عنوان بسيط منتزع من عدم تولّد غيره قبله. ولا يثبت مثل هذا العنوان البسيط بالأصل.

وثالثاً : لو سلّمنا تركّبه من جزأين وأنّه قد تمّ أركان الاستصحاب لكان ذلك معارضاً بمثله لا محالة ، إذ يجري في حقّ كلّ من الأخوين أو الإخوة استصحابان يختلفان في الأثر :

أحدهما : أصالة عدم تولّد شخص آخر قبله ، وبعد ضمّه إلى تولّده وجداناً من أبيه يحرز أنّه الأكبر ، وأثره وجوب القضاء عليه.

ثانيهما : أصالة عدم تولّد شخص آخر قبل أخيه ، وبعد ضمّه إلى تولّده هو من أبيه وجداناً يحرز به أنّ الأخ هو الأكبر ، وأثره هو وجوب القضاء على الأخ لا عليه. فيتعارض الاستصحابان لا محالة.

فتحصّل : أنّ الأقوى هو عدم الوجوب على واحد منهم كما أفاده في المتن وإن كان الأحوط هو التوزيع أو القرعة كما أفاده قدس‌سره.

۳۱۴۱