فيه كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : لا ، إلّا الرجل» (١).

وقد يستدلّ للمشهور بحمل «الميّت» في رواية ابن سنان على الرجل كما في سائر النصوص ، إمّا لأجل دعوى انصرافه إليه ، أو لأنّه مقتضى الجمع بحمل المطلق على المقيّد.

وكلاهما كما ترى ، أمّا دعوى الانصراف فلا وجه لها بعد اشتراك الذكر والأُنثى في إطلاق اللفظ وصدقه عليهما على حدّ سواء ، وأمّا ارتكاب التقييد فلكونه فرع المعارضة ، ولا تعارض بين المثبتين بعد عدم ثبوت مفهوم القيد ، ولا سيما أنّ التقييد بالرجل مذكور في كلام السائل دون الإمام عليه‌السلام. فالإنصاف : أنّ الإطلاق في رواية ابن سنان محكّم ، فلا قصور فيها دلالة.

نعم ، هي ضعيفة السند بالإرسال ، لما أشرنا إليه سابقاً (٢) من أنّ روايات الكتاب المذكور بأجمعها ملحقة بالمراسيل. فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه لانحصاره في الرواية المذكورة وهي ضعيفة.

وحيث كان الحكم بوجوب القضاء على الوليّ على خلاف القاعدة لزم الاقتصار فيه على القدر المتيقّن وهو الرجل ، فإنّه مورد النصوص ، وأمّا المرأة فلم يرد فيها ذلك. ولا وجه للتعدّي إليها ، لاحتمال اختصاصه بالرجل ، فينفى وجوب القضاء عنها بالبراءة. فما هو المشهور من الاختصاص هو الصحيح لما عرفت ، لا لما ذكر من الوجهين.

ثم إنّه ربما يستدلّ للتعميم مضافاً إلى إطلاق رواية ابن سنان وقد عرفت الحال فيه بما دلّ من النصوص على وجوب قضاء الوليّ عن المرأة في الصوم بناءً على عدم الفرق ، لعدم القول بالفصل بينهما.

__________________

(١) الوسائل : ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

(٢) في ص ٢٠٠.

۳۱۴۱