بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه (*) حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل (١).
(١) إذا لم يخبر الأجير بذلك فهل يمكن البناء على الإتيان [به] صحيحاً تمسّكاً بأصالة الصحة؟
فصّل قدسسره في ذلك بين ما إذا انقضت المدّة المضروبة للعمل ، وما إذا لم تنقض بعدُ كما إذا استؤجر للنيابة سنة واحدة على أن يأتي بالعمل خلال ثلاثة أشهر فمات النائب أثناء المدّة واحتمل في حقّه البدار والإتيان بتمام العمل ، فاختار في الأوّل البناء على ذلك حملاً لفعل المسلم على الصحيح ، دون الثاني لجواز التأخير في حقّه مع سعة الوقت.
قلت : أصالة الصحّة تأتي بمعنيين :
أحدهما : الحكم بتنزيه المسلم عن الفسق وارتكاب ما هو قبيح وعدم إساءة الظن به ، بدون الالتزام بصدور الفعل الصحيح منه حتّى يترتّب عليه أحكامه الواقعية ، كما إذا تردّد الكلام الصادر منه بين السبّ والسلام ، حيث يبنى حينئذ على عدم صدور الحرام ، لا على تحقّق السلام كي يجب الردّ. ولا شكّ في جريان الأصل بالمعنى المذكور في المقام ، فيبنى على تنزّه الأجير عن ارتكاب القبيح ، وهو عدم الوفاء بعقد الإجارة.
والآخر : الحكم بصحّة العمل وترتيب آثار العمل الصحيح عليه ، وهذا موقوف على إحراز أصل العمل خارجاً وتمحّض الشكّ في صحّته وفساده كما إذا رأينا من يصلّي على الميّت وشككنا في صحّة صلاته ، حيث يبني على الصحّة ولا يعبأ باحتمال بقاء الوجوب الكفائي.
وكذا الحال في سائر تجهيزات الميّت من غسله وكفنه ودفنه ، بل وكذا في
__________________
(*) فيه إشكال بل منع ، نعم لو علم وجود العمل وشك في فساده حمل على الصحة.