القول بأنّ العبرة بنظر الأجير أو الميّت ، إذ قد لا تكون العبرة بهذا ولا بذاك بل بنظر الوليّ فقط كما ذكرناه أخيراً. فاللازم هو التفصيل في المسألة على النحو الذي ذكرناه.

هذا كلّه في فرض العلم باختلاف مذهب الأجير والميّت ، وأمّا مع الشكّ في ذلك كما هو الغالب فلا يجب الفحص ، كما هو المتعارف خارجاً في مقام الاستئجار ، من دون سؤال عن نظر الأجير في الصلاة أو مقدّماتها وكونه مطابقاً لنظر الميّت أو لا ، اعتماداً على أصالة الصحّة بعد فرض كون الأجير ثقة ، فإنّ الأصل مطابقة عمله لما هو الصحيح عند الله.

وبما أنّ ذمّة الميّت تكون مشغولة بمثل ذلك أيضاً فيبني لا محالة على المطابقة حملاً لفعل الأجير على الصحّة. فيختصّ محلّ الكلام في المسألة بصورة العلم باختلافهما ، وأمّا مع الجهل به فضلاً عن العلم بالاتفاق فلا كلام أصلاً.

وملخّص ما ذكرناه في المسألة هو : أنّ النائب إمّا أن يكون متبرّعاً ، أو وصيّاً ، أو أجيراً ، أو ولياً.

أمّا المتبرع فلا يعتبر في حقّه سوى الإتيان بالصحيح عنده قطعاً أو ما يكون محتملة رجاءً ، لعدم ثبوت تكليفه بشي‌ء ، فيجوز له الاكتفاء بما يراه صحيحاً ولو رجاءً.

وأمّا الوصيّ فتكليفه العمل على طبق الوصيّة ، وهي ظاهرة في الإتيان بما هو وظيفة الميّت ، فلا عبرة بنظر الوصيّ ، إذ لا شأن له عدا الوساطة في تحقّق العمل على النحو الذي كان الموصي يحقّقه لو كان حياً.

وأمّا الأجير فوظيفته الإتيان بما استؤجر عليه كيف ما كان ، ويعتبر فيه أن لا يكون الأجير جازماً بفساده ، لعدم تمشّي قصد القربة منه حينئذ فيبطل العمل ، فلو كان صحيحاً عنده ولو رجاءً استحقّ الأُجرة ، طابق نظر الوصيّ أو الميّت أم لا ، فإنّ العبرة في صحّة الإجارة بكون العمل قابلاً للإيجار ، فيكفي مجرّد احتمال الصحّة ، إلّا إذا اعتبر في الإجارة كيفيّة خاصة كمراعاة نظر الوصيّ أو الميّت أو نحو ذلك فيجب حينئذ رعايتها عملاً بالشرط.

۳۱۴۱