لا يتمشّى منه قصد القربة كما مرّ. وعلى الجملة : فالاعتبار بالصحّة في مورد الوصيّة بنظر الموصي ، دون الوصيّ ودون الأجير.

٣ الأجير عن الوليّ : ويقع الكلام فيه تارة في وظيفة الأجير ، وأُخرى في وظيفة الوليّ من حيث الاكتفاء بهذا العمل.

أمّا وظيفة الأجير : فقد يفرض كونه أجيراً على مجرّد الصلاة عن الميّت وأُخرى على تفريغ ذمّته.

أمّا إذا كانت الإجارة على النحو الأوّل فلا ريب في استحقاقه الأُجرة إذا أتى بالصلاة الصحيحة بنظره وإن كانت فاسدة بنظر الميّت ، فإنّه إنّما استؤجر للصلاة الصحيحة ، والألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فكلّ ما يراه الأجير مصداقاً للصحيح ينطبق عليه العمل المستأجر عليه فيستحقّ الأُجرة بذلك سواء أكان مطابقاً لمذهب الميّت أم لم يكن.

فالعبرة في الوفاء بعقد الإجارة بمراعاة نظره بالإتيان بما يعتقده صحيحاً ، لا نظر الميت. ولا إشكال حينئذ من ناحية الإجارة. وأمّا وظيفة الولي من حيث الاكتفاء بذلك وعدمه فستعرفها.

وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني ، بأن كان المستأجر عليه هو عنوان تفريغ الذمّة ، فلا مناص له إذن من الإتيان بعمل يراه مبرئاً لذمّة الميّت ، فان توافق مذهباهما في ذلك فلا كلام ، وإن تخالفا كما لو اعتقد الأجير كفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة وكان الميت يرى اعتبار الثلاث.

فان استند الأجير في اعتقاده إلى الدليل الاجتهادي اجتهاداً أو تقليداً جاز له التعويل على رأيه في الحكم بالتفريغ ، فانّ مفاد الدليل الاجتهادي إنّما هو كون مؤداه هو الحكم الواقعي الثابت في الشريعة على كلّ أحد ومنهم الميت. فيكون من قام عنده مثل ذلك وهو الأجير على الفرض يرى عدم اشتغال ذمّة الميّت بأكثر من التسبيحات الأربع مرّة واحدة ، وأنّها تكون مبرئة لذمّته فلا يكون ملزماً بمراعاة نظر الميّت وهو يرى خطأه في ذلك ، بل يكتفي بالواحدة المحقّقة لعنوان التفريغ.

۳۱۴۱