بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها (*) بمجرد حصولها (١) وإن عصى فبعده إلى آخر العمر (٢) وتكون أداء (٣) مهما أتى بها إلى آخره.
(١) لظهور النصوص في ذلك انسباقاً أو انصرافاً حسبما عرفت.
(٢) لما عرفت من ظهور مستند الحكم في كلا الموردين في التوقيت ومقتضاه وجوب القضاء مدى الحياة لو فات في الوقت ، بناء على ما سيجيء إن شاء الله تعالى في مبحث القضاء (٢) من عدم اختصاصه بالفرائض اليوميّة وشمول مستنده لعامّة الفرائض التي منها صلاة الآيات.
(٣) بل قضاء كما عرفت ، إذ ليس معناه إلّا الإتيان بالفعل خارج الوقت وهو كذلك بعد الإذعان بالتوقيت المزبور.
وأمّا التمسك لذلك بالاستصحاب ففيه بعد الغضّ عمّا هو الأصح من عدم جريانه في الشبهات الحكمية ، أنّ الأدلّة ظاهرة كما عرفت في التوقيت ومقتضاه مغايرة الوقت مع خارجه موضوعاً ، ومعه كان الانسحاب من إسراء حكم من موضوع إلى آخر لا من الاستصحاب ، لتقوّمه بوحدة الموضوع والمفروض تعدّده.
ولو بني على عدم التوقيت لم يكد يوجد دليل حينئذ على الفوريّة ولا على العصيان لو أخّر ، بل غايته البناء على أنّ الزلزلة مثلاً من الأسباب الموجبة للصلاة ، وأنّها لم تكن من الموقتات ، ومن ثمّ كانت أداء متى اتي بها.
وبالجملة : كيف التوفيق بين القول بالفوريّة وبين البناء على استدامة الوقت مدى الحياة والاتّصاف بالأداء متى اتي بها ، فإنّ الأدلّة إن دلّت على الفورية فهو مساوق للتوقيت الملازم للقضاء لدى التأخير ، وإلّا فما هو الموجب
__________________
(*) الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير العصيان أداء لا يخلو من الإشكال.
(٢) في ص ١٢١.