غير تعرّض للوقت. على أنّ في التوقيت بالزلزلة ما لا يخفى ، لعدم تجاوزه الثواني ، فلا تصلح لأن تكون ظرفاً للصلاة.

ولكن الظاهر دلالته على التوقيت لا بنفس الزلزلة ، بل بالزمان المجاور لها على سبيل الفورية العرفية ، بحيث تحسن الإضافة وتصدق الصلاة عند الزلزلة إذ الظاهر من قوله : «فاذا كان ذلك فما أصنع» هو السؤال عن الوظيفة الفعلية الثابتة في هذه الحالة ، فلا بدّ من المبادرة على نحو تصحّ إضافة الصلاة إلى الزلزلة. إذن فلا دليل على جواز التأخير عن هذا الوقت ليقتضي اتساعه مدى العمر ويكون أداءً كما عليه القوم إلّا الاستناد إلى الاستصحاب ، وستعرف ما فيه (١).

وأمّا سائر الآيات المخوفة فالمشهور بين القائلين بوجوب الصلاة لها اختصاص وقتها بحال وجود الآية ، وهو الصحيح ، للتقييد في مستند المسألة وهو صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة (٢) بقوله عليه‌السلام : «حتّى يسكن» الظاهر في ذلك ، لأنّه إمّا قيد في الواجب أو في الوجوب أو أنّه غاية للتشريع كما لعلّه الأقوى والكلّ يستوجب التوقيت كما لا يخفى.

ودعوى أنّ الغاية ملحوظة على سبيل الحكمة لا العلّة ليلزم فيها الاطّراد فلا مانع من بقاء الوجوب بعد السكون أيضاً.

يدفعها : أنّ ذلك إنّما يتّجه لو كان ثمّة دليل يقتضي بإطلاقه ثبوت الحكم بعد السكون أيضاً ، فيقال حينئذ إنّه لا يتقيّد بهذه الصحيحة لكونها من قبيل الحكمة لا العلّة ، نظير إطلاقات الأمر بغسل الجمعة حيث إنّها تشمل النظيف وإن علّل الحكم في بعض النصوص بالتنظيف ، لأنّه كما عرفت من قبيل الحكمة لا العلّة ليدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً. وأمّا في المقام فحيث لم يوجد مثل هذا الإطلاق فلا دليل على ثبوت الحكم بعد السكون.

__________________

(١) في ص ٢٣.

(٢) في ص ١١.

۳۱۴۱