والظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة (٢).


لا يفرق فيه بين صورتي الإيصاء به وعدمه ، فإنّه دين في ذمّته وخروج الدين من الأصل غير موقوف على الوصية.

إلّا أنّ مصداق هذه الكبرى منحصر عندنا في الديون المالية وحجّة الإسلام كما مر آنفاً ، خلافا للماتن حيث عمّم ذلك لجميع الواجبات حتى البدنية كالصلاة والصوم ، وقد عرفت ضعفه.

(٢) الحكم في فرض ثبوت اشتغال الذمّة بالعلم أو بطريق علمي ظاهر وأمّا إذا أخبر الميّت بذلك وشكّ في ثبوته لأجل الشك في صدقه فهل يكون إخباره هذا حجّة في حقّ الوارث بحيث يكون ملزماً بالإخراج من الأصل أو لا؟

أمّا في الإخبار عن الدين المالي فلا ينبغي الشك في حجّيته ونفوذه ، فإنّه إقرار بالدين ، وهو بمجرّده كافٍ لإثبات اشتغال الذمّة به. ولذا لو أقرّ بذلك عند المقرّ له وهو الدائن لكان له أن يطالبه بذلك ، ووجب عليه الوفاء به عملاً بإقراره.

وهكذا الحال في الإخبار عن حجّة الإسلام ، حيث إنّه كان مأموراً بأن يبعث أحداً ليحجّ عنه فيما لو كان عاجزاً عن المباشرة بنفسه ، فيكون هذا الإخبار الراجع إلى الإقرار محقّقاً لموضوع الدين أو الحجّ ، المحكوم بالخروج من الأصل.

نعم ، ورد في بعض النصوص أنّه إذا أقرّ بالدين في حال مرضه وكان متّهماً لاحتمال أن يكون ذلك منه احتيالاً لحرمان الورثة من التركة لم ينفذ في الزائد على مقدار الثلث (١). إلّا أنّ هذا بحث آخر أجنبي عن المقام ، وسوف

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٩١ / كتاب الوصايا ب ١٦ ح ٢ وغيره.

۳۱۴۱