٢ ـ صحيحته الأُخرى قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال : سنّة سنّها إلى أن قال : والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ، ويصلّي ويصوم عنهما ، فقلت : أُشركهما في حجّتي؟ قال : نعم» (١).

وفي السند محمد بن إسماعيل المردّد بين الثقة وغيره. إلّا أنّ الذي يروي عنه الكليني رحمه‌الله ويروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلّا الثقة.

٣ صحيحة عمر بن يزيد قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : نصلّي عن الميت؟ فقال : نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ...» (٢).

٤ صحيحة علي بن جعفر وقد رواها صاحب الوسائل رحمه‌الله بطريق معتبر عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام «قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال : نعم ، فليصل على ما أحبّ ، ويجعل تلك للميت هو للميت إذا جعل ذلك له» (٣).

وقوله عليه‌السلام : «فليصل ...» يمكن أن يكون بتشديد اللّام ويراد به فعل الصلاة ، ويمكن ذلك بالتخفيف من الصلة فيكون أمراً بصلته على ما أحبّ من أنحاء الصلة (٤) ، سواء أكان ذلك بالصلاة أم بغيرها من العبادات والخيرات.

وكيف ما كان ، فهذه الروايات المعتبرة سنداً يمكن الاستدلال بها للمقام.

وقد روى السيد السند علي بن موسى بن طاوس قدس‌سره في كتابه (غياث سلطان الورى لسكّان الثرى) في هذا الباب روايات كثيرة تشتمل على

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٤٤ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٤٣ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٧٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٩٩ / ٤٢٩.

(٤) [المذكور في مصادر الرواية ما عدا الوسائل هو : «فيصلّي» بدل : «فليصل»].

۳۱۴۱