عنه ومنه أكل ما فيه الضرر كالسمّ ونحوه ممّا منع الشارع عنه.

ومنها : ما يستفاد من دليله المنع من صدوره من المكلّفين بالمباشرة كأكل الأعيان النجسة والمتنجّسة وشربها ، فلا مانع في مثل ذلك من مناولتها لغير البالغ ، وكذلك الحال في لبس الحرير والذهب ونحوهما ، حيث إنّه لا يوجب منع الأطفال مطلقاً أو خصوص المميّزين عن مثل ذلك ، بل يجوز للولي إلباسهم أيضاً.

ومن هذا القبيل الغناء ، حيث إنّه لم يظهر من دليل حرمته المنع عن وجوده مطلقاً ، فلا يجب منع المميّز أو المجنون من سماعه. وكذلك أكل ما لم يذكّ من اللحوم مع القطع بعدم الضرر فيه ، حيث إنّه ليس من المحتمل أن يكون للتذكية بالذبح إلى القبلة أو التسمية حاله ونحو ذلك تأثير ودخل في الضرر وجوداً وعدماً.

والمتحصّل : أنّ المتّبع في كلّ مورد إنّما هو ملاحظة دليل الحكم في ذلك المورد ، ليظهر بذلك كونه من أيّ القسمين ، فيتّبع فيه ما يقتضيه الحال في كلّ منهما. والله سبحانه هو العالم بحقائق الأُمور.

۳۱۴۱