بالمواسعة وعدم التضييق إلّا إذا أدّى إلى المسامحة الموجبة للتضييع.

ويستدلّ للقول بالمضايقة بأُمور :

أحدها : قاعدة الاشتغال وأصالة الاحتياط.

ويتوجّه عليه : أنّ وجوب المبادرة إلى القضاء أمر مشكوك فيه فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. وقد أطبق العلماء كافةً الأُصوليون والأخباريون على الرجوع إليها في الشبهة الحكمية الوجوبية ، ولم ينقل الخلاف فيه إلّا عن المحدّث الأسترآبادي على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس‌سره (١). والخلاف الواقع بين الفريقين إنّما هو في الشبهات الحكمية التحريمية ، دون الوجوبية التي منها المقام.

ثانيها : أنّ مقتضى الأمر بالقضاء هو وجوب المبادرة إليه ، فإنّ الأمر بالشي‌ء ظاهر في الفور.

ويتوجّه عليه : ما تقرّر في محلّه من عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي ، لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ، وإنّما مقتضاه إيجاد الطبيعة المأمور بها مهملة من كلتا الناحيتين (٢)

ثالثها : قوله تعالى ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (٣) بدعوى ظهوره ولو بمعونة الروايات الواردة في تفسيره (٤) في إرادة القضاء ، وأنّ مفاد الآية الكريمة وجوب إقامة القضاء لدى التذكّر كما عن غير واحد من المفسّرين.

قلت : الاستدلال بالآية الكريمة للمضايقة بدعوى ظهورها في نفسها أو بضميمة الروايات في ذلك عجيب وإن صدر عن غير واحد ، ويظهر ذلك بالنظر

__________________

(١) فرائد الأُصول ١ : ٣٧٨.

(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٢١٣.

(٣) طه ٢٠ : ١٤.

(٤) وسيذكر بعضها في ص ١٦٣.

۳۱۴۱