وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء (١) ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء (٢) ثمّ بركعتين للصبح.

وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ، ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر (٣) ومغرب ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء (٤) إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأُوليان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح. وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثم المغرب ، ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء. وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر (*) (٥)


ظهراً والثانية عصراً.

(١) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء بعد فرض الإتيان بعد المغرب برباعية مردّدة بينها وبين العصر.

(٢) وإنّما لم يذكر الظهر للاستغناء عنها على تقدير فوتها بالرباعية الأُولى.

(٣) لاحتمال انطباق الفائتة الأُولى على كلّ واحدة منها.

(٤) وإنّما لم يذكر الصبح للاستغناء عنها على تقدير فوتها بالثنائية الاولى ومنه يظهر الوجه في الفروض الآتية.

(٥) لا بدّ من ضمّ العشاء أيضاً ، لجواز كون الفائتتين هما العشاء قصراً

__________________

(*) بل بالمردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ولعلّ السقط من النسّاخ.

۳۱۴۱