إجمالاً بأنّها إمّا جهرية بتمامها أو إخفاتية كذلك. فالتفكيك فيها بين الركعات مناف للعلم المذكور.

وبكلمة اخرى : أنّه يتولّد من العلم الإجمالي المذكور العلمُ تفصيلاً ببطلان الصلاة ، حيث يشمله قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ...» (١).

إذ المراد من الموصولِ الصلاةُ ، فهو في هذه الصلاة يعلم بأنّه إمّا أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، والمفروض أنّه فعل ذلك متعمّداً ، فعليه الإعادة. فلا يقاس المقام بالفرض المتقدّم ، لعدم العلم فيه بالنسبة إلى كل صلاة باعتبار الجهر أو الإخفات.

ويمكن دفع الإشكال المذكور أيضاً بعدم وضوح إرادة الصلاة من الموصول بل الظاهر أنّ المراد به هي القراءة التي تتّصف بالجهر والإخفات. فالعبرة بملاحظة القراءة في كلّ ركعة بحيالها ، لا مجموع الصلاة ، ولا شك في أنّه حين القراءة في كلّ من الركعتين غير عالم باعتبار الجهر أو الإخفات فيها ، فيكون جاهلاً باعتبارهما في كلّ من الركعتين ، كما هو الحال بالنسبة إلى كلّ من الصلاتين في الفرض السابق.

فالمقتضي إذن قاصر في كلتا الصورتين ، فيرجع إلى الإطلاق في صحيحة علي ابن أسباط ، ومع الشكّ والترديد في المراد من الموصول وأنّه الصلاة أو القراءة يكون المرجع أيضاً هو إطلاق الصحيحة ، لإجمال صحيحة زرارة المتقدّمة ، فلا تنهض لتقييد الإطلاق.

فتحصّل : أنّ الأظهر هو سقوط اعتبار الجهر والإخفات في الفائتة المردّدة والحكم بثبوت التخيير في ذلك بين الجهر والإخفات مطلقاً.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.

۳۱۴۱