والتفصيل بين ما إذا كان القضاء في تلك الأماكن نفسها فالتخيير سيما إذا كان لم يخرج عنها بعد ، وبين القضاء في بلد آخر فالقصر كما مال إليه الماتن قدس‌سره.

وقد استدلّ للقول الأوّل بوجوه :

الأوّل : عموم «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» ، فانّ اللفظ المذكور وإن لم يرد في شي‌ء من النصوص (١) لكن ذلك هو مضمون نصوص الباب كقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة المتقدّمة آنفاً : «يقضي ما فاته كما فاته» وحيث إنّ الفائت في المقام هي الفريضة المخيّر فيها بين القصر والتمام فكذلك الحال في قضائها ، عملاً بالمماثلة بين الأداء والقضاء المأمور بها في هذه النصوص.

وفيه : أنّ النظر في المماثلة مقصور على ذات الفائت بحسب ما يقتضيه طبعه من قصر أو تمام ، لا بلحاظ ما يطرأ عليه من الخصوصيات والملابسات المستتبعة للحكم الشرعي بالعنوان الثانوي من زمان أو مكان ونحو ذلك ، ولا شك في أنّ الفريضة المقرّرة بالذات في حقّ المسافر إنّما هي القصر ، وأمّا جواز الإتمام فهو حكم شرعي آخر نشأ من خصوصية في المكان ، وقد أثبته الدليل للصلاة أداء ، ولم ينهض مثله في القضاء فلا موجب للتعدّي.

وعلى الجملة : المماثلة غير ناظرة إلى الخصوصيات اللاحقة والأوصاف الطارئة على الفعل الزائدة على مقام الذات ، فلا تكاد تعمّ مثل المقام ، هذا.

مضافاً إلى أنّ مقتضى إطلاق موثّق عمار قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ، قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير» (٢) وجوب التقصير في قضاء الفائت حال السفر ، سواء أكان الفوت في مواطن التخيير أم لا.

__________________

(١) كما تقدم في ص ١٢٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٦٩ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٥.

۳۱۴۱