وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (١) ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ (٢) (*) ، ولو تركه وجب عليه القضاء.
وقد يفرض أنّه لا يعتقد صحّته ، بل يراه باطلاً لكونه على خلاف مذهبه فمثله غير مشمول لتلك النصوص ، والأولوية المدّعاة لا وجه لها ، للفرق الواضح بين الموردين ، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحّة ، وليس الأمر كذلك في المقيس.
والمستفاد من تلك الأخبار أنّ الاعتبار في الحكم بالاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء بالعمل الصادر حال الخلاف على وجه يرى المخالف صحّته وتفريغ الذمّة به ، وعدم قصور فيه في نفسه ، فإنّه المناسب لقوله عليهالسلام : «فإنّه يؤجر عليه» (١) ، وأمّا العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير جهة الولاية وإن فرضناه مطابقاً لمذهبنا فهو خارج عن منصرف تلك الأخبار.
(١) لما تقدّم من أنّه المتيقّن من نصوص الباب.
(٢) لاختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء ، فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة أداء على حاله.
وفيه أوّلاً : أنّ التعبير بالقضاء وإن ورد في جملة من نصوص الباب إلّا أنّ المراد به في لسان الأخبار هو المعنى اللغوي ، وهو الإتيان بالفعل مرّة أُخرى ، لا خصوص المأتي به خارج الوقت في مقابل الإعادة ، فإنّ ذلك اصطلاح حديث قد تداول في كلمات الفقهاء ، فلا يكاد يحمل النصّ عليه سيما بعد التعبير في صحيحتي العجلي وابن أُذينة بصيغة العموم : «كلّ عمل ...» الشامل ذلك للأداء أيضاً.
__________________
(*) الظاهر عدم وجوبه عليه ، ومنه يظهر حال القضاء.
(١) الوارد في صحيحتي العجلي وابن أُذينة المتقدمتين في ص ١٠٩ ، ١١٠.