وصحيحة ابن أُذينة قال : «كتب إليّ أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثم مَنّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية ، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما» (١).

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام «أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة ، ولا بدّ من أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية» (٢).

ثمّ إنّه لا ريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته الصلاة بأن تركها رأساً ، إذ الموضوع فيها هو كلّ عمل عمله وكلّ صلاة صلّاها ، فلا بدّ إذن من فرض صلاة صدرت منه خارجاً ، بل في صحيحتي العجلي وابن أُذينة «فإنّه يؤجر عليه» وكيف يؤجر من لم يعمل شيئاً على ما لم يفعله.

وعليه فيكون من فاتته الصلاة مشمولاً لما تقتضيه القاعدة من وجوب القضاء ، عملاً بإطلاقات أدلّة الفوت المفروض سلامتها لأجل قصور النصوص المتقدّمة عن المقيّد ، وهذا ممّا لا خلاف فيه.

نعم ، قد يظهر من بعض النصوص سقوط القضاء في المقام أيضاً ، وهو ما رواه الشهيد قدس‌سره في الذكرى نقلاً عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وكذلك الكشي رحمه‌الله في كتابه بسنديهما عن عمّار الساباطي قال «قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس : إنّي منذ عرفت هذا

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢١٧ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣ ح ٢.

۳۱۴۱