الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلاّ بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العامّ وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر (١) ؛ لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ له.
بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول وصف
__________________
الجهة. وثانيا بالحلّ : وهو أن الممتنع هو توقّف فرديّة بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر ، كما في قول القائل : «كلّ خبري صادق أو كاذب» ، أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا مانع منه. وأمّا ثالثا : فلأنّ».
وورد هذا الجواب الحلّي في مصحّحة (ص) أيضا.
(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة ما يلي :
«فإنّ موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنّما يحدث بحكم الشارع باستصحاب طهارة الماء ، فيثبت الحكم لذلك الموضوع ، الموجود بعد تحقّق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلّم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلاّ بعد الحكم العام. فوجوب تصديق قول المخبر : «أخبرني عمرو بعدالة زيد» وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العامّ ـ وإلاّ لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم ـ إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج ... الخ».
وفي (ر) وردت الزيادة هكذا : «فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : «أخبرني عمرو بأنّ زيدا عادل» وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العالم ـ وإلاّ لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم ـ إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج ...».