الظنّ بالوجوب ظنّ بوجود المفسدة في الترك ، كما أنّ الظنّ بالحرمة ظنّ بالمفسدة في الفعل ، بناء على قول «العدليّة» بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، وقد جعل في النهاية (١) كلاّ من الضررين (٢) دليلا مستقلا على المطلب.

واجيب عنه بوجوه :

جواب الحاجبيّ عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه

أحدها : ما عن الحاجبي (٣) ، وتبعه غيره (٤) ، من منع الكبرى ، وأنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليّين احتياط مستحسن ، لا واجب.

وهو فاسد ؛ لأنّ الحكم المذكور حكم إلزاميّ أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع امورهم وذمّ من خالفه (٥) ؛ ولذا استدلّ به المتكلّمون (٦) في (٧) وجوب شكر المنعم (٨) الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى ، ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة ، ولم يكن لله على غير الناظر حجّة ؛ ولذا خصّوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلاّت العقليّة

__________________

(١) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٧.

(٢) في (ظ) : «التقريرين».

(٣) انظر شرح مختصر الاصول : ١٦٣ ، المتن للحاجبي والشرح للعضدي.

(٤) كالعضدي (شارح المختصر) ، المصدر نفسه.

(٥) في (ر) و (ص) ومحتمل (ت) : «يخالفه».

(٦) لم ترد «المتكلّمون» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٧) في (ظ) : «على».

(٨) انظر كتاب المنقذ من التقليد للشيخ سديد الدين الحمصي الرازي ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

۶۴۸۱