وحينئذ : فكلّ واقعة تقتضي (١) الاحتياط الخاصّ بنفس المسألة أو الاحتياط العامّ من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع (٢) بتحقّق التكليف فيها ، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنّيّة توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها.

وكلّ واقعة ليست فيها أمارة كذلك ، نعمل (٣) فيها بالاحتياط ، سواء لم توجد (٤) أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة ، أو كانت ولم تبلغ (٥) مرتبة الاطمئنان.

وكلّ واقعة (٦) لم يمكن فيها الاحتياط ، تعيّن التخيير في الأوّل ، والعمل بالظنّ في الثاني وإن كان في غاية الضعف ؛ لأنّ الموافقة الظنّيّة أولى من غيرها ، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب ؛ لانتقاضهما بالعلم الإجماليّ ، فلم يبق من الاصول إلاّ التخيير ، ومحلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين ، وإلاّ فيؤخذ بالراجح (٧).

النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط

ونتيجة هذا : هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظنّ الغير الاطمئنانيّ إن أمكن (٨) ، والعمل بالظنّ في الوقائع المظنونة بالظنّ

__________________

(١) في النسخ : «يقتضي».

(٢) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «يقطع».

(٣) في (ظ) و (م) : «يعمل».

(٤) في النسخ : «لم يوجد».

(٥) في النسخ : «ولم يبلغ».

(٦) في (م) و (ظ) بدل «وكلّ واقعة» : «نعم لو».

(٧) لم ترد عبارة «والمفروض عدم ـ إلى ـ فيؤخذ بالراجح» في (ظ) و (م).

(٨) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) زيادة : «وإلاّ فبالأصول».

۶۴۸۱