فلا بدّ عند انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظنّ. والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد ، فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظنّ الذي لا يغني عن الحقّ شيئا (١) ، فيندرج في عموم قولهم عليهم‌السلام : «إذا جاءكم ما لا تعلمون فها» (٢).

نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ، ورأى العالم منه التمكّن من تحصيل الظنّ بالحقّ ولم يخف عليه إفضاء نظره الظنّي إلى الباطل ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل ؛ لأنّ انكشاف الحقّ ـ ولو ظنّا ـ أولى من البقاء على الشكّ فيه.

حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر

وأمّا الثالث ، فإن لم يقرّ في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر كفره.

وإن أقرّ به مع العلم بأنّه شاكّ باطنا فالظاهر عدم إسلامه ، بناء على أنّ الإقرار الظاهريّ مشروط باحتمال اعتقاده لما يقرّ به.

وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال :

من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاكّ (٣).

ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود ، مثل : رواية محمّد بن مسلم ، قال : «سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما تقول في من شكّ في الله؟ قال : كافر ، يا أبا محمّد. قال : فشكّ في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال : كافر. ثمّ التفت إلى زرارة ، فقال : إنّما يكفر إذا جحد» (٤) ، وفي

__________________

(١) لم ترد «شيئا» في (ظ) و (م).

(٢) الوسائل ١٨ : ٢٣ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣.

(٣) راجع الصفحة ٥٧١ ، الهامش (١).

(٤) الوسائل ١٨ : ٥٦٩ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٥٦.

۶۴۸۱