وفيه نظر ، يظهر للمتتبّع لعمل العلماء في الرجال ؛ فإنّه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكلّ أمارة.

نعم ، لو كان الخبر المظنون الصدور ـ مطلقا أو بالظنّ الاطمئناني ـ من الظنون الخاصّة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه ، لزم القائل به العمل بمطلق الظنّ أو الاطمئناني (١) منه في الرجال ، كالعامل (٢) بالظنّ المطلق في الأحكام.

حجيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة

أدلّة القائلين بعدم الحجّية :

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ الظنّ في المسائل الاصوليّة العمليّة حجّة بالنسبة إلى ما يتولّد منه ، من الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ أو الظاهريّ (٣) ، وربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم (٤) ، وما استند إليه أو يصحّ الاستناد إليه للمنع أمران :

١ ـ أصالة الحرمة العمل بالظنّ

أحدهما : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد ؛ لأنّ دليل الانسداد : إمّا أن يجري في خصوص المسائل الاصوليّة كما يجري في خصوص الفروع ، وإمّا أن يقرّر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعيّة ، فيثبت حجّية الظنّ في الجميع ويندرج فيها المسائل الاصوليّة ، وإمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعيّة ، فيثبت به اعتبار الظنّ في خصوص الفروع ، لكنّ الظنّ بالمسألة الاصوليّة يستلزم الظنّ

__________________

(١) في (ر) و (ه) : «الاطمئنان».

(٢) في (ر) ، (ص) ، (ه) ونسخة بدل (ت) : «كالقائل».

(٣) لم ترد في (ظ) و (م) : «الواقعيّ أو الظاهريّ».

(٤) مثل شريف العلماء والسيّد المجاهد كما تقدّم ، راجع الصفحة ٤٣٨.

۶۴۸۱