مستقلا ، لكنّ ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلاّمة في أوّل الباب الحادي عشر ؛ لأنّ الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد.

ثمّ قال :

السابع : المقلّد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والاصرار عليه ، فهذا أشدّ الكافرين.

الثامن : هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار ، فهذا أيضا كافر.

ثمّ ذكر الباقي وقال : إنّ حكمها يظهر ممّا سبق (١).

أقول : مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم ؛ لأنّهم أولى به من السابقين.

كلام الشيخ الطوسي في العدّة في وجوب النظر مع العفو

بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدّة : من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو ، فلا بدّ من نقل عبارة العدّة ، فنقول :

قال في باب التقليد ـ بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع ، والكلام في عدم جواز التقليد في الاصول ؛ مستدلاّ بأنّه لا خلاف في أنّه يجب على العامّيّ معرفة الصلاة وأعدادها ـ : وإذا كان لا يتمّ ذلك إلاّ بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوّة ، وجب أن لا يصحّ التقليد في ذلك.

ثمّ اعترض :

بأنّ السيرة كما جرت له على تقرير المقلّدين في الفروع كذلك جرت على تقرير المقلّدين في الاصول وعدم الإنكار عليهم.

__________________

(١) شرح الوافية (مخطوط) : ٤٨٢ ـ ٤٨٤.

۶۴۸۱