المانع ، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع ، وإنّما هو عين خروجه ؛ فلا ترجّح ولا تخصّص (١) ، بخلاف دخول الممنوع ؛ فإنّه يستلزم خروج المانع ، فيصير ترجيحا من غير مرجّح ، فافهم.

مختار المصنّف في المسألة

والأولى (٢) أن يقال : إنّ الظنّ بعدم حجّية الأمارة الممنوعة لا يجوز ـ كما عرفت سابقا في الوجه السادس (٣) ـ أن يكون من باب الطريقيّة ، بل لا بدّ أن يكون من جهة اشتمال الظنّ الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع ، وحينئذ : فإذا ظنّ بعدم اعتبار ظنّ فقد ظنّ بإدراك الواقع ، لكن مع الظنّ بترتّب مفسدة غالبة ، فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأقوى.

فإذا ظنّ بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولويّة ، فيلاحظ مرتبة هذا الظنّ ، فكلّ أولويّة في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظنّ الحاصل من الشهرة اخذ به ، وكلّ أولويّة كان أضعف منه وجب طرحه ، وإذا لم يتحقّق الترجيح بالقوّة حكم بالتساقط ؛ لعدم استقلال العقل بشيء منهما حينئذ.

هذا إذا لم يكن العمل بالظنّ المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظنّ الممنوع ، كما إذا خالف الظنّ الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة ، وإلاّ تعيّن العمل به ؛ لعدم التعارض (٤).

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «فلا ترجيح ولا تخصيص».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ه) : «فالأولى».

(٣) راجع الصفحة ٥٢٨.

(٤) لم ترد عبارة «هذا إذا ـ إلى ـ التعارض» في (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت في هامش (ل) مع اختلاف.

۶۴۸۱