المقام الثاني

في أنّه على أحد التقريرين السابقين (١) هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب والمرتبة (٢) ، أم لا؟

طرق التعميم على الكشف

فنقول : أمّا على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجّيّة الظنّ في الجملة ، فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة ، ويذكر للتعميم من جهتهما (٣) وجوه :

الطريق الأوّل : عدم المرجّح

الطريق الأوّل : عدم المرجّح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم ؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح والإجماع على بطلان التخيير.

والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح (٤) أن يكون مرجّحا وإبطاله ، وليعلم أوّلا (٥) : أنّه لا بدّ أن يكون المعيّن والمرجّح معيّنا لبعض كاف ، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الاصول محذور ؛ وإلاّ فوجوده لا يجدي.

إذا تمهّد هذا ، فنقول :

__________________

(١) في الصفحة ٤٦٥ ـ ٤٦٦.

(٢) في (ل) و (ص) : «أو المرتبة».

(٣) كذا في (ت) و (ر) ، وفي غيرهما : «جهتها».

(٤) في (ظ) و (م) : «يستصلح».

(٥) لم ترد «أوّلا» في (ر) و (ص).

۶۴۸۱