الفرعيّ الكلّي.

ملخّص الكلام في هذا التنبيه

وملخّص هذا الأمر الثالث : أنّ كلّ ظنّ تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعي الكلّي فهو حجّة من هذه الجهة ، سواء كان الحكم الفرعي واقعيّا أو كان ظاهريّا ـ كالظنّ بحجّيّة الاستصحاب تعبّدا وبحجّية (١) الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعلي بالحكم ـ ، وسواء تعلّق الظنّ أوّلا بالمطالب العلميّة (٢) أو غيرها أو بالامور الخارجيّة من غير استثناء في سبب هذا الظنّ.

ووجهه واضح ؛ فإنّ مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظنّي وترجيح الراجح على المرجوح في العمل. حتّى أنّه لو قلنا بخصوصيّة في بعض الأمارات ـ بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد ـ لم يكن فرق بين ما تعلّق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولّد منه الظنّ بالحكم ، ولا إشكال في ذلك أصلا ، إلاّ أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد فيدّعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.

ما تخيله السيد المجاهد والمناقشة فيه

وربما تخيّل بعض (٣) : أنّ العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختصّ بمن يعمل بمطلق الظنّ في الأحكام ، بل المقتصر على الظنون الخاصّة في الأحكام أيضا عامل بالظنّ المطلق في الرجال.

__________________

(١) في (ت) و (ر) : «أو بحجّية».

(٢) في (ظ) ، (م) و (ه) زيادة : «العمليّة» ، إلاّ أنّه كتب فوقها في (ه) : «خ ل» ، وفي (ر) بدل «العلميّة» : «العمليّة».

(٣) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٩٢.

۶۴۸۱