بالبديهة.

وما تقدّم في تقريب مرجّحيّة القوّة (١) ، إنّما هو مع كون إيجاب العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه ، وأمّا على تقدير كشف مقدّمات الانسداد عن أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة في الجملة ، وتردّد أمره في أنظارنا بين الكلّ والأبعاض ، فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجّة ؛ لأنّا قد وجدنا تعبّد الشارع بالظنّ الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة.

٣ ـ الظنّ بحجيّة البعض ليست له ضابطة كليّة أيضا

وأمّا المرجّح الثالث ، وهو الظنّ باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدّمين (٢) ، ففيه ـ مع أنّ الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم ، بل أولويّته ـ :

أنّ الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوّة والضعف في أنّ مداره على الأقرب إلى الواقع ، وحينئذ : إذا (٣) فرضنا كون الظنّ الذي لم يظنّ حجّيته (٤) أقوى ظنّا بمراتب من الظنّ الذي ظنّ حجّيّته ، فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني ، فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصّة ، وعدم وجود ضابطة كلّيّة بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظنّ المظنون الاعتبار.

نعم ، لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوّة

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٧٢.

(٢) في الصفحة ٤٧٣.

(٣) في غير (ر) و (ص) : «فإذا».

(٤) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «بحجّيته».

۶۴۸۱