هو الظنّ بسقوط التكاليف الواقعيّة في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع ، وبموافقة طريق رضي الشارع به عن الواقع.

القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع والاستدلال عليه

نعم ، بعض من وافقنا (١) ـ واقعا أو تنزّلا ـ في عدم الفرق في النتيجة بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق ، اختار في المقام وجوب طرح الظنّ الممنوع ؛ نظرا إلى أنّ مفاد دليل الانسداد ـ كما عرفت في الوجه الخامس (٢) من وجوه دفع (٣) إشكال خروج القياس ـ هو اعتبار كلّ ظنّ لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبر ، والظنّ الممنوع ممّا قام على عدم اعتباره دليل معتبر وهو الظنّ المانع ؛ فإنّه معتبر ؛ حيث لم يقم دليل على المنع منه ؛ لأنّ الظنّ الممنوع لم يدلّ على حرمة الأخذ بالظنّ المانع ، غاية الأمر : أنّ الأخذ به مناف للأخذ بالمانع ، لا أنّه يدلّ على وجوب طرحه ، بخلاف الظنّ المانع فإنّه يدلّ على وجوب طرح الظنّ الممنوع.

فخروج الممنوع من باب التخصّص لا التخصيص ؛ فلا يقال : إنّ دخول أحد المتنافيين تحت العامّ لا يصلح دليلا لخروج الآخر مع تساويهما في قابليّة الدخول من حيث الفرديّة.

ونظير ما نحن فيه : ما تقرّر في الاستصحاب (٤) ، من أنّ مثل استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دليل حاكم على استصحاب نجاسة الثوب ، وإن كان كلّ من طهارة الماء ونجاسة الثوب

__________________

(١) هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٣٩٥.

(٢) راجع الصفحة ٥٢٥.

(٣) في (ت) ، (ظ) و (م) : «رفع».

(٤) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٩٤.

۶۴۸۱