لازم القول بدخول القياس في مطلق الظنّ المحكوم بحجّيّته ـ ضروريّ البطلان في المذهب.

٢ ـ منع إفادة القياس للظنّ

الثاني (١) : منع إفادة القياس للظنّ ، خصوصا بعد ملاحظة أنّ الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة ، وفرّق بين ما يتخيّل متآلفة.

وكفاك في هذا : عموم ما ورد من (٢) : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٣) ، و «أنّ السنّة إذا قيست محق الدين» (٤) ، و «أنّه لا شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله» (٥) ، وغيرها ممّا دلّ على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس (٦) ، وخصوص رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآتية (٧).

المناقشة في هذا الوجه

وفيه : أنّ منع حصول الظنّ من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان. وأمّا كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين المختلفات ، فلا يؤثّر في منع الظنّ ؛ لأنّ هذه الموارد بالنسبة إلى موارد

__________________

(١) هذا الجواب أيضا ذكره المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٤٨ ، و ٢ : ١١٢.

(٢) لم ترد «من» في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٣) كمال الدين : ٣٢٤ ، الحديث ٩ ، والبحار ٢ : ٣٠٣ ، الحديث ٤١ ، وفي المصدر : «بالعقول الناقصة».

(٤) الوسائل ١٨ : ٢٥ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٥) لم نعثر عليه ، نعم في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٤٩ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٩ و ٧٣.

(٦) الوسائل ١٨ : ٢٧ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨.

(٧) تقدّمت الرواية في الصفحة ٦٣ ، ولم نعثر عليها فيما يأتي.

۶۴۸۱