الصلاة إليه فلا يعذر فيه.

فظهر : اندفاع توهّم أنّه إذا بني على الامتثال الظنّي للأحكام الواقعيّة فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم ؛ لأنّ الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظنّي ؛ حيث إنّ الظانّ بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعيّة ظنّي ، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظنّ.

وحاصله (١) : أنّ حجّية الظنّ في تعيين الحكم بمعنى معذوريّة الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجّيته في الانطباق بمعنى معذوريّته لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عيّن ؛ وإلاّ لكان الإذن في العمل بالظنّ في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها ، وهو بديهيّ البطلان.

فعلم : أنّ قياس الظنّ بالامور الخارجيّة على المسائل الاصوليّة واللغويّة ، واستلزامه الظنّ بالامتثال قياس مع الفارق ؛ لأنّ جميع هذه يرجع إلى شيء واحد هو الظنّ بتعيين الحكم.

ثمّ من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الامور الخارجيّة ؛ لأنّها غير منوطة بأدلّة وأمارات مضبوطة حتّى يدّعى طروّ الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها ؛ لأنّ مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط.

حجّية الظنّ في بعض الامور الخارجيّة كالضرر والنسب وشبههما

نعم ، قد يوجد في الامور الخارجيّة ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي انيط به أحكام كثيرة من

__________________

(١) في (ت) ، (ل) و (ه) : «والحاصل».

۶۴۸۱