هذا نوع عمل بالخبر ؛ فإنّ ما دلّ على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك.

نعم ، لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاصّ على وجوب العمل به ، بل من جهة الحاجة إليه ـ لثبوت التكليف وانسداد باب العلم ـ لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض ، أو يقال : إنّ عمدة أدلّة حجّيّة أخبار الآحاد ـ وهي الإجماع العمليّ ـ لا تساعد على ذلك.

العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في اصول الدين

وممّا ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في اصول الدين ؛ فإنّه قد لا يأبى دليل حجّيّة الظواهر عن وجوب التديّن بما تدلّ عليه من المسائل الاصوليّة التي لم يثبت التكليف بمعرفتها ، لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك.

ولعلّ الوجه في ذلك : أنّ وجوب التديّن المذكور إنّما هو من آثار العلم بالمسألة الاصوليّة لا من آثار نفسها ، واعتبار الظنّ مطلقا (١) أو الظنّ الخاصّ ـ سواء كان من الظواهر أو غيرها ـ معناه : ترتيب الآثار المتفرّعة على نفس الأمر المظنون لا على العلم به (٢).

وأمّا ما يتراءى من التمسّك بها أحيانا لبعض العقائد ؛ فلاعتضاد مدلولها بتعدّد الظواهر وغيرها من القرائن ، وإفادة كلّ منها الظنّ ، فيحصل من المجموع القطع بالمسألة ، وليس استنادهم في تلك المسألة إلى مجرّد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظنّ بإرادة الظاهر ، فضلا

__________________

(١) في (ه) : «الظنّ المطلق».

(٢) لم ترد عبارة «ولعلّ ـ إلى ـ لا على العلم به» في (ظ) ، (ل) و (م).

۶۴۸۱