الأمر السادس (١)

بناء على عدم حجيّة الظنّ فهل له آثار أخر غير الحجيّة؟

إذا بنينا على عدم حجّيّة ظنّ أو على عدم حجّيّة الظنّ المطلق ، فهل يترتّب عليه آثار أخر غير الحجّيّة بالاستقلال ، مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة ، أو كونه موهنا لحجّة اخرى ، أو كونه مرجّحا لأحد المتعارضين على الآخر؟

ومجمل القول في ذلك : أنّه كما يكون الأصل في الظنّ عدم الحجّيّة ، كذلك الأصل فيه عدم ترتّب الآثار المذكورة : من الجبر ، والوهن ، والترجيح.

وأمّا تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة :

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «السابع».

۶۴۸۱