[أدلّة حجّية مطلق الظن](١)

الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :

فلنشرع في الأدلّة التي أقاموها على حجّيّة الظنّ من غير خصوصيّة للخبر يقتضيها نفس الدليل ، وإن اقتضاها أمر (٢) آخر ، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقّن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنّه لا يثبت إلاّ الظنّ في الجملة ولا يثبته كليّة ، وهي أربعة :

الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون

الأوّل

أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظنّة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم (٣).

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب على الترك ، كما أنّ الظنّ بالحرمة ظنّ باستحقاق العقاب على الفعل. أو لأنّ

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «أمر» : «دليل».

(٣) استدلّ به العلاّمة في النهاية كما سيأتي ، والمحقّق القمي في القوانين ١ : ٤٤٧ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٧٨ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٤٨٤ و ٤٨٥.

۶۴۸۱