بذلك المحتمل سوى الشكّ في البراءة أو توهّمها ، ولا يجوز العدول عن البراءة الظنّية إليهما.

عدم تماميّة هذا الوجه أيضا

وهذا الوجه وإن كان حسنا وقد اخترناه سابقا ، إلاّ أنّ ظاهر أكثر الأخبار الناهية عن القياس : أنّه لا مفسدة فيه إلاّ الوقوع في خلاف الواقع ، وإن كان بعضها ساكتا عن ذلك وبعضها ظاهرا في ثبوت المفسدة الذاتيّة ، إلاّ أنّ دلالة الأكثر أظهر ، فهي الحاكمة (١) على غيرها ، كما يظهر لمن راجع الجميع ، فالنهي راجع إلى سلوكه من باب الطريقيّة ، وقد عرفت الاشكال في النهي على هذا الوجه (٢).

إلاّ أن يقال : إنّ النواهي اللفظيّة عن العمل بالقياس من حيث الطريقيّة لا بدّ من حملها ـ في مقابل العقل المستقلّ ـ على صورة انفتاح باب العلم بالرجوع إلى الأئمّة عليهم‌السلام. والأدلّة القطعيّة منها ـ كالإجماع المنعقد على حرمة العمل به حتّى مع الانسداد ـ لا وجه له غير المفسدة الذاتيّة ، كما أنّه إذا قام دليل على حجّيّة ظنّ مع التمكّن من العلم نحمله على وجود المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع ؛ لأنّ حمله على العمل من حيث الطريقيّة مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسّره.

٧ ـ مختار المصنّف في التوجيه

الوجه السابع : هو أنّ خصوصيّة القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفتها للواقع ؛ كما يشهد به قوله عليه‌السلام : «إنّ السنّة إذا قيست محق الدّين» (٣) ، وقوله : «كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» (٤) ، وقوله :

__________________

(١) في (ه) ونسخة بدل (ت) : «المحكّمة».

(٢) راجع الصفحة ٥٢٧.

(٣) الوسائل ١٨ : ٢٥ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٩٤ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٤.

۶۴۸۱