مردّدة بين هذه الامور (١) وغيرها ، وفرضنا الظنّ بعدم حجّية هذه ، لزم من ذلك الظنّ بأنّ الحجّة في غيرها وإن كان مردّدا بين أبعاض ذلك الغير ، فكان الأخذ بالغير أولى من الأخذ بها ؛ لعين ما تقدّم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك (٢) الغير مرجّح ، فافهم.

هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض.

المناقشة في المرجّحات المذكورة

لكن نقول : إنّ المسلّم من هذه في الترجيح لا ينفع ، والذي ينفع غير مسلّم كونه مرجّحا.

١ ـ تيقّن البعض لا ينفع

توضيح ذلك هو : أنّ المرجّح الأوّل ـ وهو تيقّن البعض بالنسبة إلى الباقي ـ وإن كان من المرجّحات (٣) ، بل لا يقال له المرجّح ـ لكونه معلوم الحجّية تفصيلا ، وغيره مشكوك الحجّيّة ، فيبقى تحت (٤) الأصل ـ لكنّه لا ينفع ؛ لقلّته وعدم كفايته ؛ لأنّ القدر المتيقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكّي جميع رواته بعدلين ، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظنّ أضعف نوعا من سائر الأمارات الأخر ، ولم يوهن بمعارضة شيء (٥) منها ، وكان معمولا به عند الأصحاب كلاّ أو

__________________

(١) لم ترد «الامور» في (ت) ، (ل) و (م).

(٢) لم ترد «ذلك» في (ل) و (م).

(٣) العبارة في (ظ) ، (ل) و (م) هكذا : «توضيح ذلك : هو أنّ تيقّن البعض بالنسبة إلى الباقي من المرجّحات».

(٤) في (ل) بدل «فيبقى تحت» : «منفيّ بحسب».

(٥) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي (ه) : «لمعارضته بشيء» ، وفي (ل) : «بمعارضته شيء» ، وفي (ر) و (ص) : «لمعارضة شيء» ، وفي (م) : «لمعارضته شيء».

۶۴۸۱