الموضع الثاني

الثاني : أن يكون الظنّ القائم على حجّيّة ظنّ متّحدا لا تعدّد فيه ، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجّيّته ، فإنّه يعمل به في تعيين المتّبع وإن كان أضعف الظنون ؛ لأنّه إذا انسدّ باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتّبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الاصول حتّى الاحتياط كما سيجيء (١) ، تعيّن الرجوع إلى الظنّ الموجود في المسألة فيؤخذ به ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرجوع فيها إلى مقتضى الاصول ، تعيّن ـ بحكم العقل ـ العمل بأيّ ظنّ وجد في تلك المسألة.

الموضع الثالث

الثالث : أن يتعدّد الظنون في مسألة تعيين المتّبع بعد الانسداد بحيث يقوم كلّ واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه ، لكن يكون هذه الظنون القائمة ـ كلّها ـ في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا ، فحينئذ : إذا وجب ـ بحكم مقدّمات (٣) الانسداد في مسألة تعيين المتّبع ـ الرجوع فيها إلى الظنّ في الجملة ، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجّح لبعضها ، وجب الأخذ بالكلّ بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسّر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه (٤).

وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الكشف

ثمّ على تقدير صحّة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف ،

__________________

(١) انظر الصفحة ٥٠٤.

(٢) راجع الصفحة ٤٣٥.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «دليل».

(٤) لم ترد عبارة «بعد بطلان ـ إلى ـ الاحتياط فيه» في (ظ) و (م).

۶۴۸۱