المقام الثالث : في الترجيح بالظنّ الغير المعتبر
هل يكون الظنّ غير المعتبر مرجحاً
وقد عرفت (١) أنّه على قسمين : أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه (٢) ، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة.
الكلام في الظنّ الذي ورد النهي عنه بالخصوص
أمّا الأوّل ، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به (٣) ، نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا ؛ حيث قال في باب القياس :
كلام المحقّق في الترجيح بالقياس
ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه ؛ ويمكن أن يحتجّ لذلك بأنّ الحقّ في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ، فلا بدّ للعمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا ؛ لحصول الظنّ به ، فتعيّن العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.
لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين على الآخر ؛ وهذا لأنّ فائدة كونه
__________________
(١) راجع الصفحة ٥٨٦.
(٢) لم ترد في (ظ) و (م) : «كالقياس وشبهه».
(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «كالقياس وشبهه».