المقام الأوّل : الجبر بالظنّ الغير المعتبر

هل يكون الظنّ غير المعتبر جابراً

فنقول : عدم اعتباره : إمّا أن يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه ، وإمّا من جهة دخوله تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظنّ.

أمّا الأوّل ، فلا ينبغي التأمّل في عدم كونه مفيدا للجبر ؛ لعموم ما دلّ على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين.

الكلام في جبر قصور السند

وأمّا الثاني ، فالأصل فيه وإن كان ذلك ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظنّ بالصدور (١) ـ كالخبر إذا قلنا بكونه حجّة بالخصوص بوصف (٢) كونه مظنون الصدور ، فأفاد تلك الأمارة الغير المعتبرة الظنّ بصدور ذلك الخبر ـ انجبر قصور سنده به.

إلاّ أن يدّعى : أنّ الظاهر اشتراط حجّيّة ذلك الخبر بإفادته للظنّ بالصدور ، لا مجرّد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظنّ بصدوره من غير سنده.

الكلام في جبر قصور الدلالة

وبالجملة : فالمتّبع هو ما يفهم من دليل حجّيّة المجبور : ومن هنا لا ينبغي التأمّل في عدم انجبار قصور الدلالة بالظنّ المطلق ؛ لأنّ المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا في مدلولاتها ، لا مجرّد الظنّ بمطابقة مدلولاتها (٣) للواقع ولو من الخارج.

__________________

(١) كذا في مصحّحة (ت) ، ولم ترد «بالصدور» في (ه) ، وفي غيرهما : «بمضمونه».

(٢) في غير (ت) و (ه) : «لوصف».

(٣) في غير (ص) : «مدلولها».

۶۴۸۱