هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ، وعليك بالتأمّل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال.

٢ ـ لو قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون

المقام الثاني (١) :

فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة ؛ لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجّيّة الشهرة وبقائها تحت الأصل.

هل يجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟

وفي وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه ، بل أقوال.

ذهب بعض مشايخنا (٢) إلى الأوّل ؛ بناء منه على ما عرفت سابقا (٣) : من بناء غير واحد منهم على أنّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة التي منها مسألة حجّيّة الممنوع.

ولازم بعض المعاصرين (٤) الثاني ؛ بناء على ما عرفت منه : من أنّ اللازم بعد الانسداد تحصيل الظنّ بالطريق ، فلا عبرة بالظنّ بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظنّ.

وقد عرفت ضعف كلا البناءين (٥) ، وأنّ نتيجة مقدّمات الانسداد

__________________

(١) قد تقدّم الكلام في المقام الأوّل في الصفحة ٥١٧.

(٢) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٢٦٧.

(٣) راجع الصفحة ٤٣٨.

(٤) هو صاحب الفصول ، وقد تقدّم كلامه في الصفحة ٤٣٨ ـ ٤٣٩.

(٥) راجع الصفحة ٤٣٧.

۶۴۸۱