هذه المسألة الاصوليّة ، أعني حجّيّة الأمارات المحتملة ، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أوّل التنبيه : أنّه ذهب إليه فريق. وسيأتي الكلام فيه عند التكلّم في حجّية الظنّ المتعلّق بالمسائل الاصوليّة إن شاء الله تعالى (١).

ما ذكره صاحب ضوابط الاصول

ثمّ اعلم : أنّ بعض من لا خبرة له ـ لمّا لم يفهم من دليل الانسداد إلاّ ما تلقّن من لسان بعض مشايخه (٢) وظاهر عبارة كتاب القوانين (٣) ـ ردّ القول الذي ذكرناه أوّلا عن بعض المعاصرين (٤) : من حجّيّة الظنّ في الطريق لا في نفس الأحكام ، بمخالفته لإجماع العلماء ؛ حيث زعم أنّهم بين من يعمّم دليل الانسداد لجميع المسائل العلميّة (٥) ـ اصوليّة أو فقهيّة ـ كصاحب القوانين (٦) ، وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعيّة ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركّب (٧).

المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الاصول

ويدفعه : أنّ المسألة ليست من التوقيفيّات التي يدخلها الإجماع المركّب ، مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدّا. بل

__________________

(١) انظر الصفحة ٥٤١ ، وما بعدها.

(٢) وهو شريف العلماء.

(٣) القوانين ١ : ٤٤٠.

(٤) راجع الصفحة ٤٣٨ و ٤٥٤.

(٥) في (ت) و (ظ) : «العملية».

(٦) القوانين ١ : ٤٥٢.

(٧) وقفنا على هذا المطلب في ضوابط الاصول للسيّد ابراهيم القزويني : ٢٦٦ ، وقد أثبت فيه دروس استاذه شريف العلماء.

۶۴۸۱