الشرعيّة الظنّية ، فكيف بالأحكام الاعتقاديّة العلميّة (١) ، انتهى.

وظاهر الشيخ في العدّة : أنّ عدم جواز التعويل في اصول الدين على أخبار الآحاد اتّفاقيّ إلاّ عن بعض غفلة أصحاب الحديث (٢). وظاهر المحكيّ في السرائر عن السيّد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا (٣)(٤). وهو مقتضى كلام كلّ من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في اصول الفقه.

لو حصل الظنّ من الخبر

لكن يمكن أن يقال : إنّه إذا حصل الظنّ من الخبر :

فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنّا ، فعدم حصول الأوّل كحصول الثاني قهريّ لا يتّصف بالوجوب وعدمه.

وإن أرادوا (٥) التديّن به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديّات وعدم الاكتفاء فيها بمجرّد الاعتقاد ـ كما يظهر من بعض الأخبار الدالّة على أنّ فرض اللسان القول والتعبير عمّا عقد عليه القلب وأقرّ به ؛ مستشهدا على ذلك بقوله تعالى : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا ... إلى آخر الآية (٦) ـ فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد ، بناء على أنّ

__________________

(١) المقاصد العليّة : ٢٥.

(٢) العدّة ١ : ١٣١.

(٣) السرائر ١ : ٥٠ ، وانظر رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢١١.

(٤) لم ترد عبارة «وظاهر المحكي ـ إلى ـ أصلا» في (م).

(٥) في (ر) زيادة : «عدم».

(٦) الوسائل ١١ : ١٢٩ ، الباب ٢ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٧ ، والآية من سورة البقرة : ١٣٦.

۶۴۸۱